Thursday, May 3, 2007

جرد خزينة المحكمة - مثال


 

محضر جرد

خزينة محكمة ---------------


 

انه في يوم / /                  الساعة

بمعرفتنا نحن أحمد فتحي                     مدير نيابة

وكلا من                             رئيس القلم الجنائي

و                             كاتب أول المحكمة

بمناسبة إجراء التفتيش الدوري على خزينة محكمة ------------ فقد قامت اللجنة المشكلة بعالية برئاستنا بجرد خزينة المحكمة وتبين ما يلي :

أولا : بالنسبة للمبالغ النقدية :

مبالغ نقدية موجودة بالخزينة مبلغ جنيه

مبالغ نقدية وردت إلى الخزينة العامة بموجب

إيصال رقم بتاريخ مبلغ جنيه

وتلك المبالغ مطابقة / غير مطابقة لما ورد بدفتر الخزينة (استمارة 41 ع . ح) .... أشرنا عليه بما يفيد النظر بتاريخ اليوم .

ثانيا : بالنسبة لأحراز المستندات المطعون عليها بالتزوير :

**وجد عدد أحراز مظاريف مستندات خاصة بقضايا مدنية مطعون على مستنداتها بالتزوير وبيانها كالتالي :


 

مسلسل

رقم الحرز

رقم القضية

مسلسل

رقم الحرز

رقم القضية

1

  

11

  

2

  

12

  

3

  

13

  

4

  

14

  

5

  

15

  

6

  

16

  

7

  

17

  

8

  

18

  

9

  

19

  

10

  

20

  


 

وتبينا سلامة الأختام الموضوعة على كل منها ........

-2-

**وبالإطلاع على دفتر المطعون عليه بالتزوير الخاص بالخزينة وجد منتظما وانتهى القيد به بالحرز رقم في القضية رقم أشرنا عليه بما يفيد النظر بتاريخ اليوم .

ثالثا : بالنسبة لأحراز الأشياء الثمينة :

وجد عدد حرزا بيانها كالتالي :


 

مسلسل

رقم الحرز

رقم القضية

مسلسل

رقم الحرز

رقم القضية

1

  

16

  

2

  

17

  

3

  

18

  

4

  

19

  

5

  

20

  

6

  

21

  

7

  

22

  

8

  

23

  

9

  

24

  

10

  

25

  

11

  

26

  

12

  

27

  

13

  

28

  

14

  

29

  

15

  

30

  


 

ملاحظات


 

1- تنبه على السيد رئيس القلم الجنائي بعرض القضايا الخاصة بأحراز الأشياء الثمينة علينا للتصرف في الأحراز الصالحة للتصرف فيها .

2-


 


 

3-


 


 

** وحيث حرر ذلك محضرا بنتيجة الجرد ويرفع إلى السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات ------------------- للتفضل بالنظر .

تحريرا في / /


 

كاتب أول المحكمة رئيس القلم الجنائي

مدير النيابة


 

Wednesday, May 2, 2007

إهمال طبى

مذكرة
في القضية رقم ---- لسنة ---- اداري ------
المقيدة برقم ---- لسنة ---- حصر تحقيق
تخلص الواقعة فيما أبلغ به وقرره بالتحقيقات --------------- بتاريخ ---/---/------ من أنه وعقب شعوره بألم اكتنف جسده التمس الشفاء على يد الطبيب -------------------- الذي قرر له بوجوب إجراء عملية جراحية لإزالة حصوة من الكلية اليمنى .. حيث أجراها له بعيادته الخاصة وبعد مرور ثلاثة أشهر عاودته الآلام فلجأ إلى الطبيب ----------------------------- وعقب توقيع الكشف الطبي عليه أخبره بتلف كليته اليمنى بسبب عملية إزالة الحصوة الأولى مما يستلزم إزالة الكلية بكاملها بعملية جراحية ، وقام بتحويله إلى الطبيب -------------------- الذي أيد سابقه .
وحيث أنه بسؤال ----------------------------- أخصائي المسالك البولية بمستشفى ------------- بالتحقيقات أنكر ما رماه به الشاكي من اتهام وقرر أن سالف الذكر لجا إليه يشكو من آلام بجانبه الأيمن فقام بتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعات اللازمة والتى أسفرت عن أن حالته المرضية تتمثل في وجود حصوات بالكلية اليمنى فوافق المريض على إجراء عملية جراحية لإزالتها وآنذاك اكتشف وجود تضخم بالكلية و ضيق شديد بالحالب فقام بتركيب قسطرة طبية .
وبسؤال ------------------------ أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة ---------- بالتحقيقات قرر أنه قام بتوقيع الكشف الطبي على الشاكي والذي كان يعاني من آلام بجانبه الأيمن ورأى أنه يحتاج للعرض على أخصائي في المسالك البولية فقام بتحويله إلى الطبيب -------------
وبسؤال ------------------------ أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة ------ بالتحقيقات قرر بأنه وقع الكشف الطبي على الشاكي حيث تبين له سبق إجراء عملية جراحية لإزالة حصوات بالكلية اليمنى وتبين له من خلال الأشعة تضخم تلك الكلية ووجود تجمع صديدي بها ، وأنها متوقفة تماما ولا تعمل وكان إجراءه عملية جراحية لاستئصالها أمرا حتميا فأجراها وبرفقته طبيب التخدير ------------------ ... وأضاف أن العملية الجراحية الأولى لا علاقة لها مطلقا بتلف كلية الشاكي .
وبسؤال -------------------- طبيب بشري وأخصائي تخدير بمستشفى ----------- الجامعي بالتحقيقات قرر أنه لا يتذكر حالة المريض مقدم الشكوى .
وحيث عرض الشاكي --------------------- على مصلحة الطب الشرعي والتي أثبتت بتقريرها عقب فحص الحالة وجود أثر لعمليات جراحية متعددة على الكلية اليمنى حيث أجريت له جراحة أولى لإزالة حصوات على الكلية وبعد 3 سنوات أجريت جراحة لاستئصال الكلية ، والذي تم بسبب حدوث مضاعفات مرضية نتيجة بلهارسيا قديمة أدت إلى حدوث ضيق بالحالب ولم تحدث نتيجة خطأ جراحي من الطبيب مجري الجراحة الأولى وبالتالي فلا يوجد أي خطا طبي تم من قبل الطبيب -------------------------- وإنما ما حدث للمريض هو من المضاعفات المرضية المتوقع حدوثها في مثل حالة المريض .
وحيث أنه في مجال التكييف القانوني فإن الواقعة تثير شبهة الجريمة المؤثمة بالمادة 244/2 من قانون العقوبات إلا أنه وبإمعان النظر نجد أن هذه الشبهة سرعان ما تزول وتتواري من الأوراق آية ذلك أنه من المستقر عليه قضاءا وفقها أن التزام الطبيب أمام المريض ينحصر في الالتزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة ، ومن ثم فإن كل ما على الطبيب هو أن يعني بالمريض العناية الكافية وأن يصف له من وسائل العلاج ما يرجى به شفائه من مرضه فلا يكفي لكي يعد الطبيب مخلا بالتزامه أن يخيب العلاج أو تسوء حالة المريض بل يجب أن يقوم الدليل على تقصير الطبيب في عنايته ولا يتأتى هذا إلا إذا وقع منه خطأ يمكن أن تترتب عليه المسئولية ، ويتحدد مدى التزام الطبيب بالقواعد المهنية أي تلك التي تفرضها عليه مهنته وما جرت عليه عادة الأطباء في نفس الظروف ، فلا يفرض على الطبيب التزام محدد بضمان شفاء المريض إذ يتوقف ذلك على عوامل واعتبارات تخرج عن إرادة الطبيب كمناعة الجسم وحالته وحدود التقدم الطبي فالطبيب لا يلتزم بمنع المرض من التطور إلى حالة أسوأ أو ألا تتخلف عند المريض عاهة أو ألا يموت إذ كل هذا يخرج عن سلطانه .... ()
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الطبيب الشرعي أن المشكو في حقه لم يتوافر في جانبه خطأ ما عند إجراءه لعملية إزالة الحصوات من كلية الشاكي .. وأن استئصالها يرجع إلى سبق إصابته بمرض البلهارسيا مما أدى إلى تلفها ، الأمر الذي ينفي حدوث خطأ ما في جانبه ويصبح ما أبلغ به سالف الذكر قولا مرسلا لم يجد له من الأوراق معينا .. ويستلزم معه - والحال كذلك - استبعاد شبهة تلك الجريمة من الأوراق .
وحيث أن المادة 927 من كتاب التعليمات القضائية قد نصت على أنه " ترسل التحقيقات التي يتهم فيها الأطباء بعد إتمامها إلى المحامي العام للنيابة الكلية بمذكرة بالرأي ، ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف المختص في التصرف فيها "
كما نصت المادة 928 من ذات التعليمات على أنه " إذا تبين أنه لا جريمة فيما نسب إلى الطبيب فيجب على النيابة تبليغ النقابة التي يتبعها بما يتم في القضية من تصرف ."
لذلك
نرى لدى الموافقة
أولا : استبعاد شبهة الجريمة قبل الطبيب --------------------------- من الأوراق .
ثانيا : استمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
ثالثا : إخطار نقابة الأطباء بما تم في القضية من تصرف .